للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محرم لعينه فلم يبح للتداوي كلحم (١) الخنزير، والعطش لا يندفع به فلم يبح بخلاف ماء نجس (٢) فإن فيه رطوبة تدفعه.

جلالة من سائر الأجناس (٣) ... تنجس أو تصد (٤) بالأحباس

ولحمها يحرم شرب (٥) اللبن ... كذاك والبيض فأيضًا قد عني

أي: تحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة وكذا لبنها وبيضها ما لم تحبس ثلاثًا وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة طائرًا كانت أو بهيمة (٦) (٧).

وقال الشافعي: هي مكروهة غير محرمة.

وكره أبو حنيفة لحومها والعمل (٨) عليها حتى تحبس (٩).

ورخص الحسن في لحومها وألبانها, لأن الحيوان لا ينجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب الخمر لا نحكم (١٠) بتنجس (١١) أعضائه، والكافر


(١) في د، س لتداوي كلحم.
(٢) في ط الماء النجس.
(٣) في النجديات الأنجاس.
(٤) في ب بضد وفي جـ تصيد.
(٥) في جـ وشرب.
(٦) في هـ بهمة.
(٧) وهو قول في مذهب الشافعي قال النووي في المنهاج ٤/ ٣٠٤: (وإذا تغير لحم جلالة حرم أكله، وقيل يكره قلت الأصح يكره). أ. هـ.
لكن متى تكون البهيمة جلالة يحرم لحمها أو يكره؟ للشافعية رأيان في ذلك الأول: ذكره النووي في قوله السابق وهو أن يتغير لحمها.
والثاني: أن يكون أكثر علفها النجاسة ولو لم يتغير لحمها، وقد ذكر الشربيني في مغني المحتاج أنه لا فرق بين لحمها ولبنها وبيضها في النجاسة والطهارة والتحليل والتحريم عند من قال بذلك، واختار تحريم لحم الجلالة ولبنها وبيضها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢١/ ٢٨٥.
(٨) في النجديات، ط الحمل.
(٩) تحفة الفقهاء ٣/ ٧٦.
(١٠) في ب يحكم.
(١١) في أ, جـ بتنجيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>