للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجوز أن يأكل من الفريك (١) , لأن العادة جارية بأكله رطبًا أشبه الثمر، وكذلك في الباقلاء والحمص وشبهه مما جرت العادة بأكله رطبًا دون الشعير ونحوه، وكذا لبن الماشية يجوز أن يحلب ويشرب ولا يحمل، لما روى الحسن (٢) عن سمره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم على (٣) ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يجد أحدًا (٤) فليحلب وليشرب (٥) ولا يحمل" رواه الترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، هذا قول إسحاق" (٦) والأولى في ذلك كله أن لا يفعله (٧) إلا بإذن المالك خروجًا من الخلاف والأخبار الدالة على التحريم (٨).

وإن يمر مسلم مسافر ... بمسلم آخر وهو حاضر

فليلة الضيف فحق (٩) واجب ... وإن أبى بدينها يطالب

يعني: إذا مر مسلم بمسلم آخر في قرية لا مصر وجبت عليه ضيافته يومًا وليلة فإن أبى ضيافته فللضيف مطالبته (١٠) بها عند الحاكم (١١).

وقال الأكثرون: هي سنة كصدقة التطوع.


(١) الحب المفروك باليد وذلك إنما يكون بعد اشتداده. النهاية ٣/ ٤٤٠.
(٢) سقطت من النجديات.
(٣) سقطت من النجديات، ط.
(٤) سقطت من النجديات، ط.
(٥) في ب، جـ واليشرب.
(٦) وقد سقط من عبارة الترمذيُّ برقم ١٣١٤ كلمة غريب فإنه -رحمه الله- قال: حسن صحيح غريب.
(٧) في ب يغلفه وفي جـ يقلفه.
(٨) وهي التي استدل بها المانعون وقد ذكر المؤلف منها حديثًا واحدًا.
(٩) في أ. جـ حق وفي ب فليلة المضيف حق.
(١٠) في د، س طلبه.
(١١) وهو مذهب الليث بن سعد، واختار ابن حزم والشوكاني وجوبها ثلاثة أيام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة" رواه البخاري ١٠/ ٤٤١ ومسلمٌ برقم ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>