للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصيده وذبحه حرام ... آكله يلحقه (١) الآثام

يعني: لا تحل ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي كولد كتابي من مجوسية وعكسه (٢).

وقال أبو حنيفة: تباح مطلقًا لعموم النص، ولأنّه كتابي يقر على دينه فتحل ذبيحته كما لو كان ابن كتابيين (٣).

وقال مالك: تباح إن كان أبوه كتابيًا (٤).

ولنا: أنَّه وجد ما يقتضي الإباحة والتحريم فغلب التّحريم وبيان وجود ما يقتضي التّحريم أن كونه ولد مجوسي أو وثني ونحوه يقتضي تحريم ذبيحته.

ذبيحة الأخرس بالإجماع ... تباح قد قالوا بلا نزاع

وإنّما أصحابنا يشيروا ... بأنّه إلى السما يشير

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة الأخرس (٥) منهم اللَّيث والشّافعيّ (٦)، وإسحاق وأبو ثور وهو قول الشّعبيّ وقتادة والحسن بن صالح.

قال أصحابنا: ويشير الأخرس إلى السَّماء بالتسمية؛ لأنّ إشارته تقوم مقام نطق الناطق، وإشارته إلى السَّماء تدل على تسميته (٧)، ونحو هذا قال


(١) في أتلحقه وفي د، س يلحه.
(٢) وهو ما دلت عليه عبارة الإمام النووي في تقرير المذهب الشّافعيّ وذلك في كتابه المنهاج فإنّه قال في ٤/ ٢٦٦: وشرط ذابح وصائد حل مناكحته وكان قد قال قبل ذلك في محرمات النِّكاح ٣/ ١٨٩: وتحرم متولدة من وثني وكتابية وكذا عكسه في الأظهر فإذا حرم نكاح المتولدة حرمت دبيحتها بناء على الشرط السابق والله أعلم.
(٣) بدائع الصنائع ٥/ ٤٦.
(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٧٨.
(٥) الإجماع ٥٧.
(٦) انظر مغني المحتاج ٤/ ٢٦٧.
(٧) في هـ التّسمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>