للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القدرة لزمه استئنافه ولزمته أيضًا كفارة يمين (١) لفوات محل المنذور.

وقال الشّافعيّ: لا يلزمه الاستئناف إِلَّا أن يكون قد شرط التتابع؛ لأنّ وجوب التتابع ضرورة التعيين (٢) إِلَّا (٣) بالشرط فلم يبطله الفطر في أثنائه كشهر رمضان (٤).

ولنا: أنَّه صوم يجب متتابعًا بالنذر فأبطله الفطر لغير عذر كما لو شرط التتابع، ويفارق رمضان فإن تتابعه بالشرع لا بالنذر، وإن كان الفطر لعذر بني (٥) على ما مضى من صيامه و (٦) قضى وكفر.

وقال مالك (٧) والشّافعيّ وأبو ثور وابن المنذر: لا كفارة؛ لأنّ النَّذْر محمول على المشروع، ولو أفطر رمضان لعذر ما يلزمه شيء (٨).

ولنا: أنَّه فاته ما نذره فلزمته الكفارة لما تقدّم في حديث (٩) أخت عقبة بن عامر، وفارق رمضان فإنّه لو أفطر لغير عذر لم يلزمه كفارة إِلَّا في الجماع بخلاف هذا.


(١) في النجديات، ط اليمين.
(٢) في أ، جـ اليقين وفي ب التعين ولعلّ الصواب لا تتعين.
(٣) في أ، جـ والأزهريات، ط لا.
(٤) الشرقاوي على التحرير ٢/ ٤٨٩.
(٥) في أ، جـ مبني.
(٦) سقطت الواو من أ، جـ.
(٧) سقطت من نسخة جـ.
(٨) انظر الكافي لابن عبد البرّ ١/ ٣٤٨ - ٣٤٩ والشرقاوي على التحرير ٢/ ٤٨٩.
(٩) في هـ لما تقدّم في تقدّم في حديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>