للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الأكثر: تسمع، لأنّه يجوز أن ينسى أو يكون الشّاهدان سمعا (١) منه وصاحب الحق لا يعلم فلا يثبت بذلك أنَّه كذب نفسه (٢).

ولنا: أنَّه كذَّب (٣) بينته؛ لأنّه أقر أنَّه لا يشهد له أحد فإذا شهد له إنسان كان تكذيبا له بخلاف قوله: لا (٤) أعلم لي (٥) بينة فإنّه إذا جاء ببينة (٦) تقبل لأنّه يجوز أن تكون (٧) له بينة لم يعلمها ثمّ علمها، وهذا معنى قوله: ليس كنفي العلم أي: ليس قوله لا بينة (٨) لي كقوله: لا أعلم لي بينة في عدم القبول؛ لأنّهم أجمعوا على القبول في قوله: لا أعلم لما تقدّم (٩).

من الشهود ثالث إن رجعا (١٠) ... بعد القضا يضمن ثلثًا سمعًا

أي: إذا شهد ثلاثة رجال بمال ثمّ رجع واحد منهم بعد القضاء على المشهود عليه (١١) بما شهدوا به عليه ضمن الراجع ثلث المشهود به، لأنّه أحد من حصل الإتلاف بشهادتهم فلزمه (١٢) من الضمان بقسطه كما لو رجع الجميع (١٣).


= وهو قول محمَّد بن الحسن قال الكاساني في البدائع ٦/ ٢٢٤: (ولو قال لا بينة لي ثمّ جاء بالبينة هل تقبل روى الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى أنّها تقبل، وعن محمَّد أنّها لا تقبل).
(١) في ب، جـ سمعوا.
(٢) المهذب مع التكملة ٢٠/ ١٦١ وبدائع الصنائع ٦/ ٢٢٤.
(٣) في د، س أكذب.
(٤) في هـ قول.
(٥) في جـ، ط ما.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) في جـ، د، س بينة.
(٨) في النجديات، ط يكون.
(٩) سقط من النجديات ولا بينة.
(١٠) في جـ حزم.
(١١) في أ، جـ هـ، ط قضاء المشهود عليه وفي د، س بعد قضاء ما شهدوا به عليه.
(١٢) في د، س فلزمت.
(١٣) وهو وجه في مذهب الشّافعيّة قال في المهذب ٢٠/ ٢٨٢: (وإن شهد ثلاثة رجال ثمّ رجعوا وجب على كلّ واحد منهم الثلث فإن رجع واحد وبقي اثنان ففيه وجهان: =

<<  <  ج: ص:  >  >>