للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي، وقال في الآخر: لا يغرم لحاتم (١) شيئًا (٢)، وهو قول أبي حنيفة، لأنه أقر له بما عليه الإقرار به وإنما منعه الحاكم (٣) من قبوله وذلك لا يوجب الضمان (٤).

ولنا: أنه حال بين حاتم وبين ملكه الذي أقر له به بإقراره لغيره (٥) فلزمه غرمه كما لو شهد رجلان على آخر أنه أعتق عبده ثم رجعا (٦) بعد الحكم أو (٧) كما لو رمى به في البحر ثم أقر به له وسواء كان إقراره بكلام متصل أو منفصل، وإن قال: غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمر لزمه دفعها لزيد (٨) لإقراره (٩) له باليد، وهو يقتضي كونها بيده بحق، وملكها لعمرو لا ينافي ذلك لجواز (١٠) أن تكون بيد (١١) زيد بإجارة أو وصية أو عارية، ولا يغرم لعمرو شيئًا، لأنه لم يكن (١٢) منه تفريط، بخلاف التي قبلها، لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول فكان الثاني (١٣) رجوعًا عن الأول لتعارضهما، وفي البيت الجناس التام الخطي (١٤).


(١) سقطت من النجديات.
(٢) مغني المحتاج ٢/ ٢٥٧.
(٣) في الأزهريات، ط الحكم.
(٤) وبه قالت المالكية في الإقرار بالغضب قال في الخرشي على مختصر خليل ٦/ ٩٨: (إذ قال: غصبت الشيء الفلاني من زيد ثم قال: لا بل من عمرو فهو أي الشيء المقر به لزيد، لأنه لما أقر به أولًا اتهم في إخراجه ثانيًا ويقضى للثاني وهو عمرو بقيمته يوم الغصب إن كان مقومًا ومثله إن كان مثليًا ولا يمين عليهما على قول ابن القاسم).
(٥) في هـ غيره.
(٦) في ط رجع.
(٧) سقط من جـ (أو).
(٨) في هـ إلى زيد.
(٩) في هـ لا قرار له.
(١٠) في د، س الجواز.
(١١) في جـ ط (أن يكون ذلك بيد زيد) وسقط من هـ أن تكون.
(١٢) في النجديات تكن.
(١٣) في ط للثاني.
(١٤) وذلك بين كلمتي حاتم وخاتم في كليهما يجوز فتح التاء وكسرها. انظر الصحاح ٥/ ١٨٩٣، ١٩٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>