للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْأَصْلِيِّ لِأَجْلِ الْقَرِينَةِ، وَالْعَامِّ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ لِأَجْلِ الْمُخَصِّصِ.

قَاعِدَةٌ فِي الْمُبَيَّنِ (١)

٢٨ - كُلُّ لَفْظٍ اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ (٢) فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ فَهُوَ الْمُبَيَّنُ، سَوَاءٌ كَانَ نَصًّا أَمْ ظَاهِرًا؛ فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَاهُ دُونَ تَوَقُّفٍ فِيهِ.

قَاعِدَةٌ فِي الْمُجْمَلِ (٣)

٢٩ - كُلُّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَلَمْ يَتَعَيَّنِ الْمُرَادُ مِنْهُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ الْمُجْمَلُ؛ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ حَتَّى يَتَّضِحَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِبَيِّنَةٍ.

أَسْبَابُ الْإِجْمَالِ

٣٠ - مِنْهَا: الْاِشْتِرَاكُ (٤) فِي الْوَضْعِ: كَالْقُرْءِ لِلطُّهْرِ وَالْحَيْضِ، وَالنَّقْلُ الشَّرْعِيُّ: كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَصَلُوحِيَّةُ الْوَصْفِ لِلشَّيْئَيْنِ (٥): كَالَّذِي يَتَوَلَّى (٦) عُقْدَةَ النِّكَاحِ (٧) مِنَ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ.


(١) ب: في.
(٢) أ: بنفسه.
(٣) ب: في.
(٤) ب: اشتراك.
(٥) ب: لشيئين.
(٦) ب: بيده.
(٧) ب: بنفسه.

<<  <   >  >>