للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٧ - خيار الغبن]]

اختلف أصحابنا في بيع السلعة بما لا يتغابن الناس بمثله مثل أن يشتري أو يبيع مما يساوي ألف بمائة، فمنهم من نفى أن يثبت الخيار لمغبون (١) منهما، ومنهم من قال: لا خيار إذا كانا من أهل الرشاد والبصر بتلك السلع، وإن كان أو أحدهما بخلاف ذلك فللمغبون الخيار (٢).

فإذا قلنا: لا خيار له فلأنه نقص في عين المعقود عليه كالقليل، ولأن المغبون مفرط لأنه كان يجب أن يوكل من يشتري له أو يبيع.

وإذا قلنا: له الخيار فلقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٣) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بعت فقل لا خلابة" (٤)، ونهيه عن إضاعة المال (٥)، وقوله: "لا ضرر ولا ضرار" (٦)، ولأنه نوع من الغبن في الأثمان فجاز أن يتعلق به الخيار أصله تلقي الركبان، ولأنه نقص بثمن المبيع (٧) والغبن فكان مؤثرًا في الخيار كالعيب.


(١) المغبون: هو المنقوص في الثمن.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٢٢، الكافي ص ٣٦١.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٨.
(٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع: ٣/ ١٩، ومسلم في البيوع، باب: من يخدع في البيع: ٣/ ١١٦٥.
(٥) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى: ٢/ ١٣٩، ومسلم في الأقضية، باب: النهي عن كثرة المسائل: ٣/ ١٣٤٠.
(٦) أخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر جاره: ٢/ ٧٨٣، ومالك مرسلًا: ٢/ ٧٤٥، وأحمد: ١/ ٣١٣، ٥/ ٣٢.
(٧) المبيع: سقطت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>