للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [في الجعالة]]

الأصل في جواز الجعل (١) قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} (٢)، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي رقى فأخذ عليه جعلًا من أكل يرقيه باطل: "فلقد أكلنا (٣) برقية حق" (٤)، وكأن الجعالة كانت قبل الإسلام وأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكرها ولا نهى عنها.

[فصل [١ - صفة الجعل]]

وصفة الجعل: أن تكون الأجرة مقدرة والعمل غير مقدر، فمتى قدر العمل لم يكن جعلًا وصار إجارة، ولم يجز إلا فيما لا يتقدر من الأعمال، وصفته فيما لا يتقدر أن يجعل جعلًا في المجيء بعبده الآبق وبعيره الشارد: فإن جاء به استحق الجعل المقدر له وإن لم يأت به فلا شيء له، ولا يجوز ضرب أجل في ذلك لأنه يخرجه (٥) عن بابه (لأن وقت إصابته غير معلوم ولا يدري هل يكون أم لا) (٦).


(١) الجعل: هو عقد معاوضة على عمل آدمي يعوض غير ناشيء عن محله به لا يجب إلا بتمامه (الرصاع على ابن عرفة ص ٤٠٢).
(٢) سورة يوسف، الآية: ٧٢.
(٣) في (م): أكلت.
(٤) أخرجه أبو داود في الطب باب كيف رقي ٢/ ٢٢٠.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤١٩ - ٤٢٢، التفريع: ٢/ ١٩٠، الرسالة ص ٢١٨، الكافي ص ٣٧٦.
(٦) ما بين قوسين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>