للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب: الحمالة (١)

الأصل في جواز الحمالة (٢) قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "الزعيم غارم" (٤)، ولأنها وثيقة بالحق كالرهن، ولا خلاف في جوازها (٥)، ولها عبارات هي الحمالة والكفالة والضمان والزعامة كل ذلك بمعنى واحد.

[فصل [١ - فيما تجوز فيه الحمالة]]

وهي جائرة بكل حق يكمن استيفاؤه من الضامن (٦) لأن فائدتها قيام الضامن مقام الغريم في شغل ذمته بالحق للذي عليه، ولا يجوز في الحدود لتعذر هذا المعنى فيها وإن استيفاءها من الضامن غير جائز.

[فصل [٢ - الكفالة بالوجه]]

الكفالة بالوجه (٧) جائزة (٨) خلافًا للشافعي (٩)؛ لأنها وثيقة بالحق كالرهن، ولأنه سبب يتوصل به إلى ماله على طريق الوثيقة كالوثيقة بالمال، ولأن على من عليه المال أن يحضر أو يوكل من يحضر، وإذا ثبت أن ذلك عليه


(١) الحمالة: الحمل والحمالة في اللغة بمعنى واحد لأنهما جميعًا مصدران من حمل حملًا وحمالة، وفي الاصطلاح الحمالة التزام دين لا يسقطه أو طلب من هو عليه لمن هو له (المقدمات: ٢/ ٣٧٦، حدود ابن عرفة ص ٣١٩).
(٢) في م: جوازها.
(٣) سورة يوسف، الآية: ٧٢.
(٤) هو جزء من حديث "العارية مؤداة" الذي سبق تخريجه ص ١٢٠٨.
(٥) انظر: الإجماع -لابن المنذر- ١٢٥، المغني: ٤/ ٥٩٠، بداية المجتهد- مع الهداية في تخريج أحاديث الهداية: ٨/ ٩٩.
(٦) في ق: من الضمان.
(٧) وهو أن يتكفل بوجه رجل يأت به.
(٨) انظر: المدونة ٤/ ١٢٩، التفريع: ٢/ ن ٢٨٧، الكافي ص ٣٩٨.
(٩) انظر الأم ٣/ ٢٢٩، الإقناع ص ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>