للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صح أن يضمن عنه، ولا يلزم عليه الحدود ولا (١) يقال إن عليه أن يحضر ويقتل أو يحد (٢).

[فصل [٣ - متى يبرأ في الكفالة بالوجه]]

إذا ثبت جواز الكفالة بالوجه: فإن جاء الكفيل بالمتكفل به فقد بريء، وإن لم يأت به غرم ما عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (٣): "الزعيم غارم (٤) " لأن الفائدة في الحمالة بالوجه استيفاء الحق من الحميل إن لم يمكنه إحضار الغريم بدليل امتناع الكفالة (٥) في الحدود لتعذر هذا المعنى فيها، وسواء شرط ذلك عليه (٦) أم لا في أنه يكون ضامنًا للمال (٧) إلا أن يشترط أني متكفل بوجهه، فإن هرب لم يكن على من المال الذي عليه شيء فلم يلزمه حينئذ بشرطه إلا أن يمكنه إحضاره فيفرط فيلزمه بتفريطه لأنه كمن تعمد إتلاف مال غيره، ولو مات المتحمل بوجهه لم يلزم الحميل شيء بشرط أنه غير متحمل بالمال أو أطلق لأنه لا صنع له في موته فينسب إلى تفريط.

[فصل [٤ - الضمان لا يبريء ذمة المضمون عنه]]

الضمان لا يبريء ذمة المضمون عنه (٨)، خلافًا لابن أبي ليلي (٩) لقوله


(١) في م: ولأنه لا.
(٢) في م: وليقيل أو ليحد.
(٣) - صلى الله عليه وسلم -: سقطت من م.
(٤) سبق تخريج الحديث ص ١٢٠٨.
(٥) في م: الحمالة.
(٦) عليه: سقطت من ق.
(٧) للمال: سقطت من ق.
(٨) انظر: التفريع ٢/ ٢٨٦، الكافي ص ٣٩٨ - ٣٩٩.
(٩) انظر مختصر الطحاوي ص ١٠٢، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>