للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما قلنا إنه يعرفها في المواضع التي ذكرناها لأن الغرض بالتعريف في التوصل إلى علم صاحبها بموضعها كما يجب أن يكون ذلك في المواضع التي يغلب على الظن الوصول إلى ذلك معها، وفي حديث عمر بن الخطاب (١) رضي الله عنه أنه قال: لمن ذكر له أنه وجد بطريق الشام سورة فيها ثمانون دينارًا: عرفها على أبواب المسجد واذكرها لمن يقدم من الشام (٢).

[فصل [٣ - في دفع اللقطة لمن عرف عفاصها ووكاءها]]

وإنما قلنا إنها تدفع لمن يعرف عفاصها ووكاءها ولا يكلف على ذلك ببينة (٣)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٤)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه (٥)، وروي "باغيها" (٦)، وروي "فإن جاء أحد يخبرك بعدتها" (٧)، ففي هذا دليلان: أحدهما أمره - صلى الله عليه وسلم - بدفعها إلى مدعيها يدفعها إلى من عرف العفاص والوكاء من غير مطالبة ببينة، والآخر قوله: "اعلم عفاصها ووكاءها" ولا فائدة في ذلك إلا دفعها إلى من عرف ذلك منها لأن الضرورة قد (٨) تدعو إلى ذلك وإلا أدى إلى أن لا يصل أحد إلى ما يضيع من ماله لأنه لا يمكنه الإشهاد على ضياعه والبينات مترتبة في الأصول على حسب الأشياء المشهود فيها، فيجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها.


(١) ابن الخطاب: سقطت من م.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٧٥٨.
(٣) في م: إقامة بينة.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٣٩، الإقناع ص ١٢١.
(٥) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٦) لفظ "باغيها" أخرجه أبو داود في كتاب اللقطة باب تعريف اللقطة: ٢/ ٣٢٩.
(٧) أخرجه أبو داود في اللقطة باب تعريف اللقطة: ٢/ ٣٠، بلفظ "فعرف عددها ووكائها فادفعها إليه".
(٨) قد: سقطت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>