للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (١) وأما شبه العمد إذا أثبتناه وهو قتل الأب لابنه على وجه الشبهة فالواجب به دية مغلظة ويأتي ذلك فيما بعد.

[فصل [٢ - في الآلة التي يقتل بها غالبا]]

كل آلة يقتل بها غالبا فالقود واجب بها كالمحدد (٢) والمثقل مثل: الرمح والسيف وسائر أنواع السلاح (٣)، والمثقل كالحجارة والصخر والخشب والسندان الحديد وما أشبه ذلك، وما يقتل فزعه كالنار والماء وكذلك صفات القتل من الذبح والشدخ (٤) والخنق وإصابة المقتل (٥) وشدة الضغط وإمساك النفس وعصر الأنثيين وغير ذلك مما يعلم أن عامده قصد به القتل، كل ذلك واجب به القود، والأصل في هذه الجملة قوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (٦)، وقوله {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٧)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العمد قود كله" (٨)، وقوله: "إن شاءوا قتلوا" (٩)، ولأنه لا خلاف في وجوب القود بقتل السيف (١٠)، وكذلك سائر الآلات.


(١) سورة النساء، الآية: ٩٢.
(٢) في م: كالمحدود.
(٣) في م: وسائر المحدودات.
(٤) الشدخ: يقال شدخت رأسه إذا كسرته وكل عظم أجوف إذا كسرته فقد شدخته (المصباح المنير: ٣٠٧).
(٥) في م: المقاتل.
(٦) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٧) سورة البقرة، الآية: ١٩٤.
(٨) سبق تخريج الحديث ١٢٩٩.
(٩) سبق تخريج الحديث في الصفحة ١٢٩٩.
(١٠) انظر: بداية المجتهد - مع الهداية شرح أحاديث البداية: ٨/ ٤١٥ و ٤٣٩، المغني: ٧/ ٦٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>