للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها مستحقة بالنصرة والولاية كالنكاح فهو كذلك تُعقل عن القاتل عصبته دون سائر ورثته، وإنما قلنا إن الأيمان خمسون يمينا لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار "يحلفون خمسين يمينًا" (١)، ولا خلاف في ذلك (٢)، وإنما قلنا إن الأيمان ترد عليهم لأنا لو أحلفنا كل واحد خمسين لكانت أيمان القسامة أكثر من خمسين ولم تكن مقدرة وذلك غير صحيح.

وإنما قلنا إنها على عدد الرؤوس لأنه ليس طريقها الميراث فيتساوون في كل الأحكام، وإنما قلنا إنهم يستحقون الدم (٣) إذا حلفوا خلافًا للشافعي في قوله لا يستقاد (٤) بها الدم (٥) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم" (٦)، وروي: قاتلكم" (٧)، وقوله "تقسمون خمسين يمينا على رجل منهم ادفعه إليكم برمته (٨) " (٩) ولأنها حجة ثبت بها قتل العمد (١٠) فوجب أن يستحق بها قتل (١١) من ثبت عليه كالشهود.

(وإنما قلنا إنه لا بد من لوث يحلفون معه لأن الأيمان في الأصل على المدعى


(١) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٢) انظر المغني: ٨/ ٦٨.
(٣) الدم: سقطت من م.
(٤) في م: لا تشاط.
(٥) انظر الأم: ٦/ ٩٢، ٩٦، مختصر المزني: ٢٥١، الإقناع: ١٦٧.
(٦) سبق تخريج الحديث ص ١٣٤.
(٧) هو في الصحيحين كذلك، انظر تخريج الحديث السابق.
(٨) برمته: أي بجميعه وهو يطلق على كل ما لا ينقص ولا يؤخذ منه شيئًا (المصباح المنير: ٢٤٠).
(٩) هذا الحديث متفق عليه وقد سبق تخريجه.
(١٠) في ق: بملكه.
(١١) في ق مثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>