للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا فإن اعترفت فارجمها" (١) ففيه دليلان: أحدهما أنه أمره أن يرجمها ولم يأمره بالجلد، وقد علم أنه إنما أنفذه ليقيم الحد لا لغير ذلك.

والثاني أنه فرق بينه وبينها فقال: (وعلى ابنك جلد مائة واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فدل أن الجلد في خبره دونها (٢)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا ولم يجلده وكذلك الغامدية (٣)، ولأنه معنى يوجب القتل لحق الله تعالى ولم يوجب الجلد مع القتل كالردة.

[فصل [٣ - اشتراط العقل في الإحصان]]

وإنما قلنا إن العقل من شروط الإحصان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة فذكر المجنون حتى يفيق" (٤)، ولأن الحد عقوبة على معصية وكل ذلك تكليف والعقل شرط في ثبوته، ولا خلاف فيه (٥).

[فصل [٤ - اشتراط البلوغ في الإحصان]]

وإنما شرطنا البلوغ للخبر (٦)، ولأن من دون البلوغ (٧) لا يكلف بدليل أنه لا حد في قذفه ولا يلزمه قصاص بقتله.

فصل [٥ - اشتراط الإِسلام في الإحصان]:

وإنما شرطنا الإسلام خلافًا للشافعي (٨)، لأن الإحصان حكم شرعي جعل


(١) سبق تخريج الحديث.
(٢) في م: دونه.
(٣) سبق تخريج هذه الأحاديث ١٣٧٥.
(٤) سبق تخريج هذه الحديث ص ٢٦٥.
(٥) انظر المحلى: ١٣/ ١٨٥، المغني: ٨/ ١٦٢، فتح الباري: ١٢/ ٩٨، نيل الأوطار: ٧/ ٩٣.
(٦) وهو "رفع القلم عن ثلاثة".
(٧) في ق: البالغ.
(٨) انظر الإقناع: ١٦٨، المهذب: ٢/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>