للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استغاثة أو صياح أو ما أشبه ذلك مما يعلم معه في الظاهر صدقها (١)، وقال أبو حنيفة والشافعي لا حد عليها على كل وجه إلا أن تقر بأنها زنت أو تقوم بينة (٢)، ودليلنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء إذا قامت بينة أو كان الحمل أو الاعتراف (٣)، ولا مخالف له، ولأن إسقاط الحد ذريعة إلى أن لا يقام (٤) حد في زناة، ولأن كل من وجد بها حمل أو شوهد معها من يطؤها ادعيا الزوجية فيصير ذلك طريقا إلى إبطاله فلا يمكن إقامته، ولأن الاتفاق حاصل على أن الحد يلزم بشهادة الشهود، وأن ادعاء الزوجية غير مقبول مع الشهود، وقد علمنا أن الشهود إنما يشهدون على الظاهر لا على الحقيقة والقطع، والظاهر في مسألتنا الزنا لأن الوطء ثابت بظهور الحمل ولا أمارة على ما يدعونه ولا علامة فلا يجب ترك الظاهر بقولهما ولهذا قلنا إنهما لا يحدان إذا كانا غريبين لإمكان أن يكون الأمر على ما قالاه، وليس في (٥) تصديقهما نفي الظاهر ولا ذريعة إلى إسقاط الحد.

[فصل [١٣ - في الشهادة على الشهادة في حد الزنا]]

الشهادة على الشهادة في حد الزنا جائز (٦) لما يذكر في باب الشهادة (٧)، وقد بينا أن شهود الأصل لا بد أن يكونوا أربعة، وأما شهود الفرع فمختلف فيه على روايتين: إحداهما أنه لا بد أن يشهد على شهادة كل واحد أربعة فإن كان


(١) انظر م الرسالة: ٢٤١، الكافي ٥٧٥.
(٢) انظر شرح فتح القدير: ٤/ ١١٩، نهاية المحتاج: ٧/ ٤٣٠.
(٣) أخرجه البخاري في الحدود باب رجم الحبلى: ٨/ ٢٦، ومسلم في الحدود باب رجم الثيب في الزنا: ٣/ ١٣١٧.
(٤) في ق: إلى أن يقيم.
(٥) في م: على ما قلنا وإذ.
(٦) في م: مقبوله.
(٧) في م: الشهادات.

<<  <  ج: ص:  >  >>