للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي (١)، لأن حكم اليسير مخالف حكم الكثير، ألا ترى: "أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" (٢)، ثم كتب إليهم: {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله} (٣) الآيات، ولأن الإنسان يتعوذ بذكر الله تعالى فيحتاج إليه للتعوذ، فكان ما يحتاج إليه من ذلك مستثنى من المنع.

[فصل [٢٨ - حكم قراءة الحائض]]

وفي قراءة الحائض روايتان (٤): فوجه المنع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن" (٥)، ولأنه حدث موجب للغسل كالجنابة، ووجه الجواز فلأنها غير قادرة على رفع حدثها وتطول مدتها فكانت معذورة بذلك للمشقة التي تلحقها كالمحدث.

[فصل [٢٩ - في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول]]

ولا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بالغائط والبول في الصحاري (٦)، خلافًا لداود (٧)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القِبْلة ولا تستدبروها


(١) انظر: مختصر الطحاوي (١٨)، الأم: ١/ ٥، المجموع: ١/ ١٧١.
(٢) أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو: ٤/ ٩٥، ومسلم في الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار: ١/ ١٤٩٠).
(٣) سورة آل عمران، الآية: ٦٤، وتخريج الحديث: أخرجه البخاري في التفسير، باب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله": ٥/ ١٦٧.
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٠٦.
(٥) تقدم تخريج الحديث قريبًا.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٧، التفريع: ١/ ٢١٢، والصحاري: أي الأفضية.
(٧) انظر: المجموع: ٢/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>