للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبيل الجبران للنقص في العبادة أن يكون فيها لا بعدها، وسجود الزيادة ترغيم للشيطان وشكر لله تعالى على إتمام الصلاة وإكمالها (١)، فلم يكن فيه المعنى المقتضى لوقوعه قبل التسليم، ولأنه لما زاد في الصلاة ما سهى بفعله لم يجز أن [يكون] (٢) فيها السجود لأنها لا تحتمل زيادتين، وليس كذلك النقصان لأنه لما نقص منها جاز أن يكون السجود فيها جابر (٣) للمتروك.

[فصل [١ - أدلة تأخير السجود إلى آخر الصلاة وألا يزيد على سجدتين]]

وإنما قلنا: أنه لا يسجدهما عقيب السهو، بل يؤخرها إلى آخر الصلاة لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل (٤)، ولأنهما لجميع السهو فأخر إلى آخر الصلاة لجواز أن يتبع السهو سهو آخر فيكون السجود لجميعه، وإنما قلنا: أنه لا يزيد على سجدتين، وإن أكثر السهو لقوله صلى الله عليه وسلم: "لكل سهو سجدتان" (٥)، واتفق على أن المراد بذلك جنس السهو، ولأن الأصل في السجود الذي يفعل بسبب السهو اقتضى أن يكون عقيب سببه كسجود التلاوة ألا أنَّه جعل سجود السهو مؤخرًا إلى آخر الصلاة، لهذا المعنى وهو أنه لجميع جنسه، إذ قد يمكن أن يسهو ثانيًا ألا ترى أن سجود التلاوة لما كان لكل سجدة تقرأ سجود يخصها أُتِيَ به عقيب سببه.

[فصل [٢ - اجتماع الزيادة والنقصان في الصلاة]]

وإنما قلنا: أنه إذا اجتمع زيادة ونقصان سجد لهما قبل السلام (٦)، فلأنه لا


(١) كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم في المساجد: ١/ ٤٠٠.
(٢) ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص على حسب ما يقتضيه السياق.
(٣) في جميع النسخ جائز وهي جابر كما أثبتناه.
(٤) كما جاء في الأحاديث التي سبقت.
(٥) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس: ١/ ٦٣٠، وابن ماجه في الصلاة، باب: فيمن سجدها بعد السلام: ١/ ٣٨٥، وأحمد: ٥/ ٢٨٠، وفيه إسماعيل بن عياش وليس بالقوي إذا روي عن غير الشاميين (انظر نصب الراية: ١/ ١٦٧).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٣٠، التفريع: ١/ ٢٤٤، الرسالة ص ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>