للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحضرها إلا رجال أجانب، فإن من حضرها من الرجال ييممها يمسح وجهها وكفيها، والرجل إذا مات ولم يحضره إلا نساء أجانب يممنه: فمسحن وجهه ويديه إلى المرفقين (١)، لأن ما زاد على كف المرأة إلى الذراع عورة فليس للأجنبي الاطلاع عليه، وبدن الرجل ليس بعورة فجاز أن يبلغن بالتيمم غايته، وإنما قلنا: أن كل واحد من هؤلاء يُيَّمم لأن التيمم قد جعل في الشرع بدلًا من الغسل عند تعذره، فلما تعذر الغُسل في هذا الموضع لتحريم النظر إلى بدن الأجنبي قام التيمم مقامه.

فصل [٨ - استحباب الاغتسال لمن غسل ميتًا]:

ويستحب لمن غسل ميِّتًا أن يغتسل لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من غسل ميتًا فليغتسل" (٢)، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر عليًّا أن يغتسل لما غسل أباه (٣)، والمعنى في ذلك أن الغاسل ربما خاف أن ينتضح عليه من الماء الذي يصيب بدن الميت فقطعه ذلك عن الانبساط والمبالغة فيه، فإذا علم أنه يغتسل زال عنه ذلك.

[فصل [٩ - الكافر لا يغسل]]

ومن مات له نسيب كافر أب أو غيره فلا يغسله ولا يلي شيئًا من أمره (٤) إلا أن لا يكون من أهل دينه من يكفيه ذلك فيواريه، لأن الغُسل تابع للصلاة فلما لم يصل عليه لقطع (٥) الولاية بينهما لم يغسله، ولأن غسل الميت تطهير له والكافر ليس من أهل التطهير.


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٦٨، التفريع: ١/ ٣٧٢، الرسالة ص ١٥٠.
(٢) أخرجه الترمذي في الجنائز، باب: ما جاء الغُسل من غسل الميت: ٣/ ٢١٩، وقال حديث حسن، وصحَّحه ابن حزم في المحلي: ٢/ ٣٢، وابن حبان والذهبي (الهداية تخريج أحاديث بداية المجتهد: ١/ ٤٢٢).
(٣) أخرجه البيهقي: ١/ ٣٠٤، والحديث فيه ناجيه بن كعب الأسدي لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح.
(٤) المدونة: ١/ ١٦٨، التفريع: ١/ ٣٧٠، الرسالة ص ١٥١.
(٥) في (ق): لتقطيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>