للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطلوع الشمس، فوجه قوله بغروب الشمس ما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان" (١)، فأضاف الفطر إلى رمضان وحققته بغروب الشمس، ولأن من ولد بعد مغيب الشمس فلم يدرك شيئًا من رمضان لم يلزم إخراج الفطر عنه كمن ولد بعد الفجر، ووجه قوله (٢): إنها تجب بطلوع الفجر ما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان" (٣) فأطلق، وإطلاق ذلك لا يفهم منه إلا يوم الفطر، ولأنه حق في مال يخرج يوم عيد على طريق المواساة، فوجب أن يتعلق بطلوع الفجر أصله الأضحية، ووجه قول من قال (٤): إنها تجب بطلوع الشمس أنه نسك مضاف (٥) إلى العيد، فكان وقته طلوع الشمس كالصلاة، وفائدة هذا الخلاف فيمن اشترى عبدًا أو ولد له ولد أو تزوج امرأة قبل غروب الشمس ثم باع العبد أو طلق الزوجة بعد وجوب نفقتها عليه أو مات الولد قبل طلوع الفجر: فإن قلنا: إن الزكاة تجب بغروب الشمس، فالزكاة عن الزوجة والعبد والولد عليه، لأن وقت الوجوب صادفهم في ملكه، وإن قلنا بطلوع الفجر لم يلزمه شيء لأن وقت الوجوب لم يصادفهم عنده، وكذلك لو ملك العبد بعد غروب الشمس أو ولد له مولود، فعلى رواية الغروب زكاة الفطر على البائع ولا زكاة على المولود لأنه طرأ بعد تقدم الوجوب، وعلى رواية الطلوع تجب على المشتري وعلي أبي المولود لأن وقت الوجوب صادفهم في ملكه.

فصل (٦) [٣ - متى يستحب إخراجها]:

ويستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى (٧) لما روى (٨) ابن عمر: "أنه


(١) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٢) في (م): القول.
(٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٤) في (م): قوله.
(٥) في (م): يضاف.
(٦) فصل سقطت من (م).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٩، التفريع: ١/ ٢٩٥، الكافي ص ١١١.
(٨) في (م): رواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>