للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٨ - فيمن جاوز الميقات حلالًا ثم أحرم]:

وإنما قلنا: إنه لا يرجع لأن رجوعه لا يفيد شيئًا لأن النقص قد دخل على إحرامه لإيقاعه (١) إياه بعد الميقات ورجوعه لا يزيل ذلك النقص.

[فصل [٩ - في الدليل على من جاوز الميقات حلال وأحرم بعده أن عليه الدم]]

وإنما قلنا: إن عليه الدم لنقصه نسكًا من المناسك، لأن عليه أن يحرم من الميقات، فإذا ترك الإحرام منه إلى ما بعده، فقد أدخل النقص فوجب جبره بدم.

[فصل [١٠ - في أن رجوعه بعد إحرامه لا يسقط الدم]]

وإنما قلنا: إن رجوعه بعد إحرامه لا يسقط الدم عنه خلافًا للشافعي (٢)، لأن الدم إنما وجب للنقص وليس النقص تجاوزه الميقات على انفراده، وإنما هو إحرامه بعده، وهذا لا يقدر على إزالته لأنه لا يتمكن من حله بعد عقده فلم يسقط الدم عنه، ولأنه معنى لا يزيل النقص الواقع في إحرامه، فلم يسقط الدم عنه أصله إذا أتى ببعض أفعال الحج من الطواف والسعي، ثم عاد إلى الميقات، فإن الدم لا يسقط عنه بالاتفاق، ولأنه ترك الإحرام من الميقات إلى ما بعد الميقات مريدًا له فأشبه أن يتمادى ولا يرجع، ولأن كل (٣) فعل من أفعال الحج لزم في موضع يؤثر الدم في تركه، فإن العود إليه بعد فوته لا يسقط الدم عنه كالمبيت بالمزدلفة.

[فصل [١١ - فيمن مر بالميقات يريد دخول مكة]]

وأما إن مر بالميقات يريد دخول مكة فلا يخلو من أمرين (٤): إما أن يكون


(١) في (م) و (ر): بإيقاعه.
(٢) انظر: الأم: ٢/ ١٣٨.
(٣) كل سقطت من (ق).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٣، التفريع: ١/ ٣١٩، الكافي ص ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>