للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن فعل بدل الدم خلوق (١) جاز لما روي عن بريدة (٢) أنه قال كنا نفعل ذلك في الجاهلية فلما جاء الإسلام صرنا نحلق رأسه ونلطخه بزعفران بدلا من الدم (٣)، وروي عن عائشة رضي الله عنها مثله (٤).

[فصل [٥ - في الختان]]

الختان (٥) سنة مؤكدة في الذكور والإناث (٦) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عشر من الفطرة فذكر الختان" (٧)، وروي: "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء" (٨)، وقوله: "أشميه ولا تنهكيه فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج" (٩).


(١) خلوق: ما يتخلق به من الطيب، قال بعض الفقهاء وهو مائع فيه (المصباح المنير ص ١٨٠).
(٢) في م: أبي هريرة وهو خطأ، وبريدة: بن الحصيب أبو سهل الأسلمى صحابى أسلم قبل بدر، مات سنة ثلاث وستين (انظر تقريب التهذيب ص ١٢١، شذرات الذهب: ١/ ٧٠).
(٣) أخرجه أبو داود في الأضاحي باب في العقيقة: ٣/ ٢٦٣، والحاكم: ٤/ ٢٨ وصححه والبيهقي: ٩/ ٣٠٣.
(٤) أخرجه البيهقي: ٩/ ٣٠٣.
(٥) الختان: قطع الجلدة الساترة للحشفة بحيث ينكشف جميعها (الفواكه الدوانى: ١/ ٤٠٨).
(٦) انظر: الرسالة ص ١٨٨.
(٧) أخرجه البخاري في اللباس باب قص الشارب: ٧/ ٥٦، ومسلم في الطهارة باب خصال الفطرة: ١/ ٢٢١ بلفظ الفطرة خمس: الختان .... )
(٨) أخرجه أحمد: ٥/ ٧٥ من حديث حجاج بن أرطأة وهو مدلس وأخرجه الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا وضعفه.
(٩) أخرجه أبو داود في الأدب باب ما جاء في الختان: ٥/ ٤٢١، والحاكم والطبرانى وأبو نعيم وأعمل الحديث محمد بن حسان وروي الحديث بطرق لا تسلم من الضعف (انظر تلخيص الحبير: ٤/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>