للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب: الأطعمة (١)

صيد البحر كله حلال غير محتاج إلى ذكاة يجوز أكله ميتًا وبغير سبب طفي أو لم يطف على أي وجه تلف صاده مسلم أو مجوسي (٢) خلافًا لأبي حنيفة في اعتباره أن يموت بسبب (٣)، لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} (٤)، ففرق بين الصيد والطعام، فدل أن الطعام ما مات بنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٥)، وفي حديث جابر (٦): أن أبا عبيدة (٧) أصاب حوتًا ميتًا فأكل أهل الجيش منه ثمان عشرة ليلة ثم أعلموا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنما هي طعمة أطعمكموها الله فهل معكم منها شيء" (٨)، واعتبارًا بتلفه عن سبب بعلة أنه من صيد البحر.


(١) الأطعمة: جمع طعام، وهو ما يؤكل وما يشرب.
(٢) انظر: الموطأ: ٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥، التفريع: ١/ ٤٠٥.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٩٩، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٣/ ٢٣١.
(٤) سورة المائدة، الآية: ٩٦.
(٥) سبق تخريج الحديث.
(٦) جابر: بن عبد الله بن عمرو بن حزام أبو عبد الله، وقيل: أبو عبد الرحمن الأنصاري الصحابي من أهل بيعة الرضوان كان مفتي المدينة في زمانه، مات سنة ثمان وسبعين (انظر سير أعلام النبلاء: ٣/ ١٨٩، وشذرات الذهب: ١/ ٨٤).
(٧) أبو عبيدة: عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري، المكي أحد السابقين الأولين، أمين هذه الأمة ومناقبه، شهيره جمة، توفي سنة ثمان عشرة وله ثمان وخمسون سنة (انظر سير أعلام النبلاء: ١/ ٥، شذرات الذهب: ١/ ٢٩).
(٨) أخرجه البخاري في الحج إذا رأى المحرمون صيدًا ٢/ ٢١٠، ومسلم في الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم: ٢/ ٨٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>