للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني]

[(أ) القواعد والمسائل الأصولية المذكورة في كتاب "المعونة"]

* إجماع أهل المدينة لا يعارض بأحاديث الآحاد، وهو أولى من خبر الآحاد.

* النهي يدل على فساد المنهي عنه.

* الشرط لا يتأخر عن المشروط.

* الأمر يدل على الوجوب.

*الظاهر لاستغراق الجنس.

* الألفاظ إذا أطلقت ولها معهود في الشرع حملت عليه.

* الطريق الذي به تعلم العلل وهو: وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها.

* إذا اجتمع الحظر والإباحة في شخص غلب عليه حكم الحظر.

* الحديث إذا ورد فيه زيادة تردها الأصول كانت الأصول أولى.

* إطلاق الأمر يدل على الفور.

* في صحة القياس وثبوت التعليل.

* العِلَّة إذا عادت لمخالفة أصلها وجب فسادها.

* ما بعد الغاية يخالف ما قبلها.

* الاجتهاد مع وجود النص لا فائدة منه.

* إطلاق الكلام محمول على المتعارف.

* والإطلاق في العقود محمول على العرف.

* الأمر إذا صدر بعد الحظر حمل على الإباحة دون الوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>