للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* إن الكفارة متعلقة بالهتك وانتفاء العذر.

* كل فعل يفسد الصوم ويوجب القضاء يتعلق به الكفارة، وكل ما لا يوجب القضاء لا يتعلق به الكفارة كالرِّدَّة.

* أداء العبادة أفضل من تأخيرها.

* القربة لا بد لها من نية.

* كل عبادة شرط فيها رمان فأقله ما يستغرقه وقته كالصلاة.

* الفرق بين أن يعقد النكاح في اعتكافه وبين الإحرام أن الطيب ممنوع في الإحرام، وليس كذلك الاعتكاف "فروق فقهية".

* ما ضاد العبادة أفسدها.

* كل عبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة لم تنتقل إلى غيره مع العجز كالصلاة والصوم.

* كل فعل من أفعال الحج لزم في موضع يؤثر الدم في تركه، فإن العود إليه بعد فوته لا يسقط الدم عنه: كالمبيت بمزدلفة.

* كل عبادة كان لها إحلال لم يصح الدخول فيها إلا بإحرام: كالصلاة.

* من مُنع فعل شيء منع من المعونة عليه.

* كل عبادتين لا تتداخلان فالجمع بينهما غير جائز.

* العبادة التي لا نقض فيها ولا تحتاج إلى جبران أفضل مما خالفها.

* ترك السُّنَّة مع العذر جائز.

* إذا فات المتبوع سقطت توابعه.

* ليس في الأصول عبادة تفتح تطوعًا ثم تنقلب فرضًا.

* مراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد والاثنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>