للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيهما ما يخاف على الحائض والنفساء والطهر الذي قد مس فيه لأنهما إن كانت مدخولًا بهما، فقد قال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١)، وهذا طلاق للعدة، وإن كانت غير مدخول بهما فقد قال تعالى (٢): {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} (٣) فأطلق، ولأنه ليس في ذلك تطويل في عدة ولا إلباس فجاز في كل وقت.

[فصل [١١ - هل يوصف طلاق الصغيرة واليائسة بأنه للسنة أو للبدعة؟]]

وإنما قلنا: إن طلاقهما لا يوصف بأنه للسنة ولا للبدعة من حيث الوقت لأن الوصف بذلك يتضمن كون المطلقة ممن يتأتى فيها الأمران، فيقع كل واحد منهما بدلًا من صاحبه، فأما من لا تختلف الأوقات عليها فلا حال لها للسنة ولا بدعة، فأما من حيث العدد فإنه يصح فيه لأنه إن طلق (٤) واحدة كان للسنة، وإن جمع بين ثلاث أو اثنتين كان للبدعة على ما بيناه.

فصل [١٢ - في طلاق غير المدخول بها حائضًا]:

ووجه القول بأن طلاق غير المدخول بها حائضًا جائز أنها حال لا يلحقها ضرر بالطلاق فيها، فجاز ذلك اعتبارًا بحال الطهر، ووجه المنع أنه طلاق في الحيض فأشبه طلاق المدخول بها.

[فصل [١٣ - في طلاق الحامل والمستحاضة أي وقت شاء]]

وإنما قلنا: يطلق الحامل أي وقت شاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أو حاملًا قد استبان حملها" (٥) فأطلق، ولأنها معتدة في الحال لأن عدتها وضع


(١) سورة الطلاق، الآية: ١.
(٢) تعالى: سقطت من (ق).
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣٦.
(٤) في (م): إذا طلق.
(٥) أخرجه مسلم في الطلاق، باب: تحريم طلاقًا الحائض: ٢/ ١٠٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>