للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل لفظ إذا استعمل في الطلاق مضافًا إلى الزوجة كان طلاقًا، فكذلك إذا أضافه الزوج إلى نفسه أصله قوله: أنا منك بائن وأنا عليك حرام.

فصل [٢٠ - إذا قال: أنت طالق وأراد به ثلاثًا]:

وإنما قلنا: إنه إذا قال: أنت طالق وأراد ثلاثًا، فإنه يكون ثلاثًا خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنها تكون واحدة (١)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لامريء ما نوى" (٢)، ولأن قوله: أنت طالق صيغة (٣) محتملة للعدد قابلة له، واللفظ المحتمل للشيء إذا نوى به ما يحتمله كان كما نوى به اعتبارًا بقوله: أنت الطلاق ويبين احتماله للعدد أنه لو صرح به فيه لصح ولا يجوز أن يفسره بما لا يحتمله، ولأن كل لفظ بالطلاق لو صرح فيه (٤) بالثلاث لصح استعماله فيه، فكذلك إذا أريد به أصله أنت بائن وأنت الطلاق.

[فصل [٢١ - في قوله: اعتدى]]

وإنما جعلنا قوله: اعتدي ابتداء أنها (٥) من الكنايات الظاهرة خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لو قال: أردت الطلاق لم يقبل منه (٦)، لأنه الظاهر أنه كناية عن الطلاق وأمر بالاعتداد منه لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن بد من أحد أمرين: إما أن يكون مصروفًا إلى غيره، وذلك مفتقد (٧) إلى شاهد حال أو سبب يدل عليه، أو يسقط فلا يكون له حكم، وذلك لا سبيل إليه في ألفاظ العقلاء التي لها مقاصد تصلح أن تراد بها فلم يبق إلا ما قلناه.


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٧، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٤١.
(٢) سبق تخريج الحديث.
(٣) في (م): صفة.
(٤) في (م): نفيه.
(٥) ابتداء أنها: سقطت من (م).
(٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٥، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٤١ - ٤٢.
(٧) في (م): مفتقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>