للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [في اللعان]]

اللعان (١) ثابت بدليل الكتاب والسنة والإجماع (٢)، فالكتاب قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ .. } (٣) الآيات، والسنة حديث العجلاني (٤) لما قال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد أنزل الله تعالى فيكما قرآنًا ولاعن صلى الله عليه وسلم بينهما (٥)، وحديث هلال بن أمية (٦) وشريك (٧)) (٨)، وفيه ضرب من المعنى وهو أن النسب يلحق بالفراش ولا يمكنه إقامة البينة وبه


(١) اللعان لغة: المباهلة (الصحاح: ٦/ ٢١٩٦).
وفي الاصطلاح قال ابن عرفة: هو حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلافها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض (انظر حدود ابن عرفة ص ٢١٠).
(٢) انظر الإجماع ص ١٠٧ بداية المجتهد: ٧/ ١٢٧، شرح مسلم - للنووي: ٦/ ٣١٥، فتح الباري: ٩/ ٣٦٢.
(٣) سورة النور، الآية: ٦.
(٤) العجلاني: عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان الأنصاري، صحابي شهد أُحُدًا مات في خلافة معاوية، وقد جاوز المائة، وفي الصحيح حكاية ابن عباس قصة الملاعنة (تقريب التهذيب ص ٢٨٥).
(٥) أخرجه البخاري في الطلاق، باب: اللعان ومن طلق بعد اللعان: ٦/ ١٧٧، ومسلم في اللعان: ٢/ ١١٢٩، ومالك: ٢/ ٥٦٦ - ٥٦٧.
(٦) هلال بن أمية: بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفي شهد بدرًا، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم (الإصابة ٦/ ٢٨٩).
(٧) شريك: بن سحماء وهي أمة، وأبيه عبدة بن متعب بن الجد بن عجلان البلوي، حليف الأنصار (الإصابة: ٣/ ٢٠٦).
(٨) الحديث أخرجه البخاري في الطلاق، باب: قول الإِمام اللهم بين: ٦/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>