للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [في بيع المزانبة]]

بيع المزابنة (١) ممنوع (٢) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة (٣)، وحصر هذا الباب (٤): بيع معلوم بمجهول من جنسه أو مجهول بمجهول من جنسه، فمن المعلوم بالمجهول من جنسه بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب واللحم بالحي المأكول من جنسه لا يصلح إلا للحم كالمعلوف والكسير والمشوي بالطري النيئ، والمالح والقديد بالطري من الحيتان وغيرها، الجنس بجنسه والحنطة المبلولة باليابسة وبالمبلولة إلا أن يكون البلل واحدًا، ومنع بيع الدقيق بالعجين والحنطة بالعجين، ولا بأس الدقيق بالدقيق والرطب بالرطب (٥) متماثلًا عند مالك ومنعه عبد الملك وكذلك التمر العتيق بالحديث، واختلفه في الحنطة بالدقيق ولا بأس بالحنطة بالسويق والدقيق بالخبز متفاضلًا ومتماثلًا، وكذلك العجين بالخبز، ولا بأس باللحم النيئ بالمطبوخ متفاضلًا ومتماثلًا، وكذلك العجين بالخبز، ولا بأس باللحم النيئ بالمطبوخ متفاضلًا ومتماثلًا، وكذلك التمر والرطب (٦) بخلهما ولا بأس: اللبن باللبن حال رطوبتهما (٧).


(١) المزابنة: أصل المزابنة المدافعة يقال: زابنه إذا دافعه (غرر المقالة ص ٢٢٠).
(٢) انظر: التفريع: ٢/ ١٦٥، الرسالة ص ٢١٥، الكافي ص ٣١٣ - ٣١٤.
(٣) أخرجه البخاري في المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر: ٣/ ٨١، ومسلم في البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة: ٣/ ١١٧٤.
(٤) في (م): حصرها.
(٥) في (ق): ولا بأس الدقق بالدقيق ولا بأس الرطب بالرطب.
(٦) في (م): والرطب بالتمر.
(٧) انظر في جملة هذه الأحكام المدونة: ٣/ ١٧٣ - ١٧٩، التفريع: ٢/ ١٢٦، ١٢٩، الرسالة ص ٢١١، الكافي ص ٣٠٩ - ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>