للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة" (١)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الراجع في هبته كالراجع في قيئه" (٢)، ولأن الأجل قد صار حقًّا للمقترض فأشبه الأجل في السلم.


(١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٩٩٨).
(٢) أخرجه البخاري في الهبة، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها: ٣/ ١٣٤، ومسلم في الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة: ٣/ ١٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>