للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يجز في مسألتنا البيع لجملة المقثات والمبطخة حتى يظهر (١) إلى أحد أمرين: إما أن تفرد (٢) الموجود بالبيع (٣)، وهو إنما يؤخذ أولًا فأول، وذلك يؤدي إلى اختلاط ما ظهر بما لم يظهر، لأن خروجه متتابع فليس يؤخذ (٤) الأول إلا وقد خرج بدله ويشق التميز بين الثمرين أو أن لا يباع إلا بعد ظهور جميعه، وفي ذلك إضاعته وإفساده، فدعت الحاجة إليه مع قلة الغرر فيه، ولأن قد اتفقنا على جواز بيع ما لم يبد صلاحه (٥) من الثمار تبعًا لما قد بدا صلاحه، وكذلك يجوز بيع ما لم يخلق تابعًا لما قد خلق.

[فصل [١٠ - في بيع الورد والياسمين والموز والقرظ والقصب والكتان]]

والورد والياسمين جائز بيعه إذا حان قطافه والانتفاع به ويكون ما بعد ذلك للمشتري إلى آخر إبَّانه كما ذكرنا في المقاثي والمباطخ، وأما الموز فلا بد فيه من ضرب أجل لأنه يبقى سنين عدة فيحتاج إلى ضرب أجل ليعلم مقدار المبيع منه وكذلك القرظ (٦) والقصب لا يجوز بيعه حتى يفنى، لأن مدة بقائه مجهولة، ويجوز بيعه عدة جزات، ولا يجوز أن يشترى الكتان ويستثنى حبته ولا القرظ ويستثنى برسيمه إذا كان ذلك قبل جفاف الحب واستغنائه عن الماء، لأن ذلك بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، ويجوز ذلك إذا كان قد استغنى عن الماء ويبس (٧)، ولأنه موجود مشاهدة (٨).


(١) أي: يظهر نباته على الأرض.
(٢) في (م): يعود.
(٣) بالبيع: سقطت من (ق).
(٤) في (م): يوجد.
(٥) في (ق): صلاحها.
(٦) القرظ: هو حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاء (انظر المصباح المنير ص ٤٩٩).
(٧) في (م): يتبين.
(٨) في جملة هذه الأحكام انظر: التفريع: ٢/ ١٤٤ - ١٤٥، الكافي ص ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>