للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم سجود السهو]

سجود السهو واجب، لأمره - صلى الله عليه وسلم - به، كما في الأحاديث السابقة، ولمواظبته عليه كلما نسى، ولم يخل به مرة واحدة.

[محله]

" أظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحرى، والشك مع البناء على اليقين ... فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها: فيه الفرق المعقول.

وذلك أنه إذا كان في نقص، كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر، وجبرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة، فإن السلام هو تحليل من الصلاة.

وإذا كان من زيادة كركعة - لم يجمع في الصلاة بين زيادتين، بل يكون السجود بعد السلام, لأنه إرغام للشيطان، بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل السجدتين كركعة.

وكذلك إذ شك وتحرى فإنه أتم صلاته، وإنما السجدتان لترغيم الشيطان، فيكون بعد السلام ... وكذلك إذا سلم وقد بقى عليه بعض صلاته ثم اكملها فقد أتمها، والسلام منها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام لأنه إرغام للشيطان.

وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح، فهنا إما أن يكون صلى أربعًا أو خمسًا، فإن كان صلى خمسًا فالسجدتان يشفعان له صلاته، ليكون كانه قد صلى ستًا لا خمسًا، وهذا إنما يكون قبل السلام.

وهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث، لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص" (١).


(١) مجموع الفتاوي (٢٤/ ٢٣).

<<  <   >  >>