للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الخروج إلى المصلى]

ومن الأحاديث السابقة تعلم أن محل صلاة العيد هو الخلاء وليس المسجد، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يخرج لها، وعمل بذلك من بعده.

[هل يؤذن لها ويقام؟]

عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" (١).

وعن جابر: "أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإِمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شىء، لا نداء يومئذ ولا إقامة" (٢).

[صفة الصلاة]

صلاة العيد ركعتان، يكبر فيهما ثنتى عشر تكبيرة، سبعًا في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وخمسًا في الثانية قبل القراءة:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة" (٣).

وعن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا، سوى تكبيرتى الركوع" (٤).

[القراءة فيها]

عن النعمان بن بشير: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية" (٥).


(١) متفق عليه: خ (٩٦٠/ ٤٥١/ ٢)، م (٨٦٦/ ٦٠٤/ ٢).
(٢) جزء من الحديث الذي قبله عند مسلم.
(٣) صحيح: [ص. جه ١٠٥٧]، [المشكاة ١٤٤١]، جه (١٢٧٩/ ٤٠٧/ ١).
(٤) صحيح: [الأرواء ٦٣٩]، [ص. جه ١٠٥٨]، جه (١٢٨٠/ ٤٠٧/ ١)، د (٣٧، ١١٣٨/ ٦، ٧/ ٤).
(٥) صحيح: [الأرواء ٦٤٤]، [ص. جه ١٢٨١]، م (٨٧٨/ ٥٩٨/ ٢) د (١١٠٩/ ٤٧٢/ ٣)، ت (٥٣١/ ٢٢/ ٢) نس (١٨٤/ ٣)، جه (١٢٨١/ ٤٠٨/ ١)، وليس عنده "وفي الجمعة".

<<  <   >  >>