للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - صوم الدهر وإن أفطر الأيام المنهي عنها:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الله بن عمرو! إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت. لا صام من صام الأبد" (١).

وعن أبي قتادة: أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف تصوم؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله فلما رأى ذلك عمر قال: رضينا بالله ربا، وبالإِسلام دينا، وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله، ومن غضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها، حتي سكن غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: "لا صام ولا أفطر" (٢).

[النهى عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصم المرأة

وبعلها شاهد إلا بإذنه" (٣).


(١) متفق عليه: م (١١٥٩ - ١٨٧ - / ٨١٥/ ٢)، خ (١٩٧٩/ ٢٢٤/ ٤).
(٢) صحيح: [ص. د ٢١١٩]، م (١١٦٢/ ٨١٨/ ٢)، د (٢٤٠٨/ ٧٥/ ٧)، ن (٢٠٧/ ٤).
(٣) متفق عليه: خ (٥١٩٢/ ٢٩٣/ ٥)، م (١٠٢٦/ ٧١١/ ٢)، د (٢٤٤١/ ١٢٨/ ٧)، ت (٧٧٩/ ١٤٠/ ٢)، جه (١٧٦١/ ٥٦٠/ ١) بزيادة فيه.

<<  <   >  >>