للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس" (١).

ويرخص لمن لم يجد إلا سراويل وخفافا أن يلبسهما من غير قطع: لحديث ابن عباس قال: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم" (٢).

٢ - تغطية وجه المرأة ويديها: لحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" (٣).

ويجوز لها أن تغطى وجهها إذا مرّ بها رجال لحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: "كنا نخمّر وجوهنا، ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبى بكر الصديق" (٤).

٣ - تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر "لا يلبس القمص ولا العمائم" (٥).

ويجوز أن يستظل بخيمة ونحوها، لما مرّ في حديث جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها".

٤ - الطيب: لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس" (٦).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تحنّطوه،، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (٧).


(١) متفق عليه خ (١٥٤٢/ ٤٠١/٣)، م (١١٧٧/ ٨٣٤/٢)، د (١٨٠٦/ ٢٦٩/٥)، نس (١٢٩/ ٥).
(٢) متفق عليه: خ (١٨٤١/ ٥٧/٤)، نس (١٣٢/ ٥)، م (١١٧٨/ ٨٣٥/٢)، ت (٨٣٥/ ١٦٥/٢)، د (١٨١٢/ ٢٧٥/٥).
(٣) صحيح: [الإرواء ١٠٢٢]، خ (١٨٣٨/ ٥٢/ ٤)، د (١٨٠٨/ ٢٧١/ ٥)، نس (١٣٣/ ٥)، ت (٨٣٤/ ١٦٤/ ٢).
(٤) صحيح: [الإرواء ١٠٢٣]، ما (٧٢٤/ ٢٢٤)، كم (٤٥٤/ ١).
(٥) صحيح: [الإرواء ١٠١٢].
(٦) متفق عليه: خ (١٥٤٢/ ٤٠١/ ٣)، م (١١٧/ ٨٣٤/٢)، د (١٨٠٦/ ٢٦٩/٥)، نس (١٢٩/ ٥).
(٧) متفق عليه: خ (١٢٦٥/ ١٣٥/٣)، م (١٢٠٦/ ٨٦٥/٢) د (٣٢٢٢/ ٣٢٢٣/٦٣/ ٩)، نس (١٩٦/ ٥).

<<  <   >  >>