للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٢ - التعرض لصيد البر بقتل أو ذبح، أو إشارة أو دلالة، لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (١).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سألوه عن الأتان التي صادها أبو قتادة وكان حلالا وهم محرمون: فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا" (٢).

١٣ - الأكل مما صيد من أجله، أو بإشارته إليه، أو بإعانته عليه، لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا" (٣).

مبطلات الحج (*):

يبطل الحج بواحد من اثنين:

الأول: الجماع، إذا كان قبل رمى جمرة العقبة، أما إذا كان بعد رمى جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة، فلا يبطل حجه وإن أثم.

وبعضهم يذهب إلى عدم بطلان الحج بالجماع لعدم الدليل المصرح بهذا.

الثاني: ترك ركن من أركان الحج.

وإذا بطل حجه بأحد هذين الاثنين فيجب عليه الحج من العام القادم إذا كان مستطيعا، على نحو ما بيّنا في معنى الاستطاعة، وإلا ففى الوقت الذي يستطيعه، لأن وجوبه على الفور بالاستطاعة.


(١) المائدة: ٩٦.
(٢) و (٣) متفق عليه: خ (١٨٢٤/ ٢٨/٥)، م (١١٩٦ - ٦٠ - / ٨٥٣/ ٢)، نس (١٨٦/ ٥) بنحوه.
(*) نقلا من "إرشاد السارى" لفضيلة الوالد الشيخ محمَّد إبراهيم شقرة -حفظه الله-

<<  <   >  >>