للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن جابر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح" (١).

وعن علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال [يعنى في المدينة]: "لا يُخْتَلَى خلاها، ولا يُنَفَرُ صيدها، ولا تُلتقط لُقَطَتُهَا إلا لمن أشاد بها [أنشدها]، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يُقْطَعَ منها شجرة إلا أن يَعلفَ رجل بعيره" (٢).

قال الشيخ شقرة:

فمن أتى شيئًا من هذه المحظورات فقد أثم، ويلزمه التوبة والاستغفار، إلا الصيد فإن على المحرم فيه دم الجزاء زيادة على التوبة والاستغفار أهـ.

[جزاء قتل الصيد]

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} (٣).

قال ابن كثير - رحمه الله - في التفسير (٩٨/ ٢):

هذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهىٌ عن تعاطيه فيه.

وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول ولو ماتولد منه ومن غيره، فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها، والجمهور على تحريم قتلها أيضًا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهرى عن


(١) صحيح: [ص. ج ٧٦٤٥]، م (٢/ ٩٨٩/١٣٥٦).
(٢) صحيح: [ص. د ١٧٩٠]، د (٢٠١٨/ ٢٠/ ٦).
(٣) المائدة: ٩٥.

<<  <   >  >>