للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- صلى الله عليه وسلم -:أولم ولو بشاة" (١).

وعن سهل بن سعد قال: إنى لفي القوم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك. فلم يجبها شيئًا. ثم قامت فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك. ثم قامت الثالثة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها، قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا ولا خاتما من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معى سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن" (٢).

ويجوز تعجيل الصداق كله، وتأخيره كله، وتعجيل بعضه وتأجيل بعضه.

فإن دخل بها ولم يعطها شيئًا جاز، ووجب عليه لها مهر المثل، إن كان لم يسمّ لها مهرًا، فإن كان قد سمى لها مهرًا أعطاها ما سماه، والحذر كل الحذر من عدم الوفاء لها بما شرط، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (٣).

فإن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كاملا: عن علقمة قال: "أُتى عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه. فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعى أن النبي


(١) متفق عليه: خ (٥١٥٣/ ٢٢١/ ٩)، م (١٤٢٧/ ١٠٤٢/ ٢)، د (٢٠٩٥/ ١٣٩/ ٦)، ت (١١٠٠/ ٢٧٧/ ٢) جه (١٩٠٧/ ٦١٥/ ١)، نس (٦/ ١١٩).
(٢) متفق عليه: خ (٥١٤٩/ ٢٠٥/ ٩)، واللفظ له، م (١٤٢٥/ ١٠٤٠/ ٢)، د (٢٠٩٧/ ١٤٣/ ٦)، ت (١١٢١/ ٢٩٠/ ٢)، جه (١٨٨٩/ ٦٠٨/ ١) مختصرا، نس (١٢٣/ ٦).
(٣) متفق عليه: خ (٥١٥١/ ٢١٧ /٩)، م (١٤١٨/ ١٠٣٥/ ٢)، د (٢١٢٥/ ١٧٦/٦)، جه (١٩٥٤/ ٦٢٨/ ١) ت (١١٣٧/ ٢٩٨/ ٢)، نس (٩٢/ ٦).مم

<<  <   >  >>