للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا؛ لأنه منقول عن السلف، وفيه أثران:

الأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: "تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، قال: فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلمونى فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك" (١).

الثاني: عن شقيق قال: جاء رجل يقال له: أبو حريز فقال: إنى تزوجت جارية شابة (بكرا) وإنى أخاف أن تفركني (*)، فقال عبد الله (يعني ابن مسعود): "إن الإلف من الله والفِرك من الشيطان يريد أن يكرّه إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فأمرها أن تصلى وراءك ركعتين" زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود وقيل: "اللهم بارك لي في أهلى وبارك لهم فيّ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرّق بيننا إذا فرّقت إلى خير" (٢).

وينبغي أن يقول حين يجامعها: بسم الله، اللهم جنّبنا الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتنا. قال - صلى الله عليه وسلم -: "فإن قضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا" (٣).

ويجوز أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها لقول الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}: أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة.

عن جابر رضي الله عنه قال: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من


(١) سنده صحيح: [آداب الزفاف ٢٢]، ابن أبي شيبة (٣١١/ ٤).
(*) وتفركني أي تبغضني.
(٢) سنده صحيح: [آداب الزفاف ٢٣]، ابن أبي شيبة (٣١٢/ ٤).
(٣) متفق عليه: خ (٥١٦٥/ ٢٢٨/٩)، م (١٤٣٤/ ١٠٥٨/ ٢)، د (٢١٤٧/ ١٩٧/ ٦)، ت (٢٠٩٨/ ٢٧٧/ ١) جه (١٩١٩/ ٦١٨/ ١).

<<  <   >  >>