للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعدّ رجالًا" (١).

[كم ينكح الحر؟]

ولا يحل التزوج بأكثر من أربع، لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٢).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" (٣).

وعن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندى ثمانية نسوة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: "اختر منهن أربعا" (٤).

[المحرمات من النساء]

قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (٥).


(١) صحيح: [ص. ت ٣٠٤٦]، ت (٣٩٧٢/ ٣٦٤/ ٥).
(٢) النساء:٣.
(٣) صحيح: [ص. جه ١٥٨٩]، ت (١١٣٨/ ٢٩٥/ ٢)، جه (١٩٥٣) / ٦٢٨/ ١)
(٤) حسن صحيح: [ص. جه ١٥٨٨]، جه (١٩٥٢/ ٦٢٨/ ١)، د (٢٢٤/ ٣٢٧/ ٦).
(٥) النساء: ٢٢ - ٢٤.

<<  <   >  >>