للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق ولا الحلى، ولا تختضب، ولا تكتحل" (١).

[ما يجب على المعتدة من طلاق رجعى]

يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضى عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٢).

[المطلقة البائن]

المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثًا قال: "ليس لها سكنى ولا نفقة" (٣).

ويلزمها أن تعتد في بيت أهلها، ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجه:

عن جابر بن عبد الله قال: طُلّقتَ خالتى، فأرادت أن تجد (*). نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بلى، فجُدّى نخلك، فإنك عسى أن تَصَدّقى أو تفعلى معروفًا" (٤).

[الاستبراء]

إذا استحدث الرجل ملك أمة توطأ حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت حاملا بوضع العمل، وإن كانت من ذوات الحيض بحيضة.


(١) صحيح: [ص. د ٢٠٢٠]، د (٢٢٨٧/ ٤١٣/ ٦)، نس (٢٠٣/ ٦) ولم يذكر "الحلى".
(٢) الطلاق: ١.
(٣) صحيح: [مختصر م ٨٨٨]، م (١٤٨٠ - ٤٤/ ١١١٨/ ٢)
(*) تجد تخلها: أن تقطع ثمرتها.
(٤) صحيح: [الإرواء ٢١٣٤]، م (١٤٨٣/ ١١٢١/ ٢)، نس (٢٠٩/ ٢)، د (٢٢٨٠/ ٣٩٨/ ٦) بنحوه، جه (٢٠٣٤/ ٦٥٦/ ١).

<<  <   >  >>