للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ما لا يجوز بيعه]

[١ - الخمر]

عن عائشة رضي الله عنها: "لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "حُرّمت التجارة في الخمر" (١).

[٢ - الميتة: والخنزير والأصنام]

عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (٢).

[٣ - الكلب]

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحُلوان الكاهن (*) " (٣).

[٤ - التصاوير التي فيها روح]

عن سعيد بن أبي الحسن قال: "كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سمعته يقول: "من صَوَّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا. فرَبا الرجل ربوة شديدة واصفرّ وجهه. فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح" (٤).


(١) متفق عليه: خ (٢٢٢٦/ ٤١٧ / ٤)، م (١٥٨٠/ ١٢٠٦/ ٣)، د (٣٤٧٣/ ٣٨٠/٩)، نس (٣٠٨/ ٧).
(٢) متفق عليه: خ (٢٢٣٦/ ٤٢٤/ ٤)، م (١٥٨١/ ١٢٠٧/ ٣)، ت (١٣١٥/ ٢٨١/ ٢)، د (٣٤٦٩/ ٣٧٧/ ٩) جه (٢١٦٧/ ٧٣٧/ ٢)، نس (٣٠٩/ ٧).
(*) البغي: الفاجرة تكتسب بفجورها، وحلوان الكاهن: أجره.
(٣) متفق عليه: خ (٢٢٣٧/ ٤٢٦/ ٤)، م (١٥٦٧/ ١١٩٨/ ٣)، د (٣٤٦٤/ ٣٧٤ /٩)، ت (١٢٩٣/ ٣٧٢/ ٢) جه (٢١٥٩/ ٧٣٠/ ٢)، نس (٣٠٩/ ٧).
(٤) متفق عليه: خ (٢٢٢٥/ ٤١٦/ ٤)، واللفظ له، م (٢١١٠/ ١٦٧٠/ ٣)، نس (٢١٥/ ٨) مختصرا.

<<  <   >  >>