للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن جابر قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء" (١).

وعن ابن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه" (٢).

وعن عبد الله بن حنظلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية" (٣).

وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة

أمره إلى قلّة" (٤).

[أقسامه]

والربا قسمان: ربا النسيئة، وربا الفضل.

فأما ربا النسيئة: فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.

وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

وأما ربا الفضل: فهو بيع النقود بالنقود، أو الطعام بالطعام مع الزيادة.

وهو محرم بالسنة والإجماع؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة.

[الأصناف التي يحرم فيها الربا]

ولا يجري الربا إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في هذا الحديث:


(١) صحيح: [مختصر م ٩٥٥]، [ص. ج ٥٠٩٠]، م (١٥٩٨/ ١٢١٩/ ٣).
(٢) صحيح: [ص. ج ٣٥٣٩]، كم (٣٧/ ٢).
(٣) صحيح: [ص. ج ٣٣٧٥]، أ (٢٣٠/ ٦٩/ ١٥).
(٤) صحيح: [ص. ج ٥٥١٨]، جه (٢٢٧٩/ ٧٦٥/ ٢).

<<  <   >  >>