للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرّهن

[تعريفه]

الرهَن في اللغة: الاحتباس، من قولهم: رَهَن الشيء، إذا دام وثبت، ومنه: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌْْ} (١).

وفي الشرع: جعل مال وثيقة بدين، ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين (*).

[مشروعيته]

قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (٢).

والتقييد بالسفر في الآية خرج للغالب، فلا مفهوم له، لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر.

عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعه" (٣).

[انتفاع المرتهن بالرهن]

ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، لما سبق في القرض: كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا.

إلا أن يكون الرهن مركوبًا أو محلوبًا، فيجوز له أن يركب المركوب، ويحلب المحلوب إذا أنفق عليه.

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الظَهْر يُركب بنفقته إذا كان مرهونا, ولبن الدَّرِّ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يَركب ويشرب النفقة" (٤).


(١) المدثر: ٣٨.
(*) انظر "فتح الباري" (١٤٠/ ٥)، و"منار السبيل" (٣٥١/ ١).
(٢) البقرة: ٢٨٣.
(٣) متفق عليه: سبق تخريجه.
(٤) صحيح: [ص. ج ٣٩٦٢] ,خ (٢٥١٢/ ١٤٣/٥)، د (٣٥٠٩/ ٤٣٩/٩)، ت (١٢٧٢/ ٣٦٢/ ٢)، جه (٢٤٤٠/ ٨١٦/ ٢).

<<  <   >  >>