للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جاءت بشق غلام". فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ولو قال: إن شاء الله، لم يحنث، وكان دَرَكًا له في حاجته" (١).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حانث" (٢).

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفّر عن يمينه" (٣).

[النهى عن الإصرار على اليمين]

قال تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (٤).

قال ابن عباس: لا تجعلنّ عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كفّر عن يمينك واصنع الخير (٥).

وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والله لأن يلج (*) أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي فرض الله" (٦).


(١) متفق عليه: م (١٦٥٤ - ٢٣ - / ١٢٧٥/ ٣) وهذا لفظه، خ (٦٦٣٩/ ٥٣٤/ ١١)، نس (٢٥/ ٧).
(٢) صحيح: [ص. جه ١٧١١]، جه (٢١٠٥/ ٦٨٠/ ١)، د (٣٢٤٥/ ٨٨/ ٩)، نس (١٢/ ٧).
(٣) صحيح: [الإرواء ٢٠٨٤]، م (١٦٥٠ - ١٣ - / ١٢٧٢/ ٣)، ت (١٥٦٩/ ٤٣/ ٣).
(٤) البقرة: ٢٢٤.
(٥) سبق.
(*) يلج: من اللجاج وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطؤه وأصل اللجاج في اللغة هو الإصرار على الشىء مطلقًا. قال النووى ومعنى الحديث أن من حلف يمينًا يتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه فينبغى أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه، فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو مخطىء بهذا القول بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر إثمًا من الحنث، ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث لا معصية فيه.
(٦) متفق عليه: خ (٦٦٢٥/ ٥١٧/ / ١١)، م (١٦٥٥/ ١٢٧٦/ ٣).

<<  <   >  >>