للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته]

عن عطاء بن يسار قال: "سألت أبا أيوب الأنصارى: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: كان الرجل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، ثم تباهى الناس، فصار كما ترى" (١).

[مالا يجوز أن يضحى به]

عن عُبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأضاحى. فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا بيده، ويدى أقصر من يده: "أربع لا تجزئ في الأضاحى: العوراء البين عورُها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى".

قال: فإنى أكره أن يكون نقص في الأذن. قال: فما كرهت منه فدعه، ولا تحرّمه على أحد (٢).

ولا يجزئ في الأضحية الجذع من المعز لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: "ضحّى خالٌ لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شاتك شاة لحم".

فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال: اذبحها, ولا تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين (٣).


(١) صحيح: [ص. جه ٢٥٤٦]، جه (٣١٤٧/ ١٠١٥/٢)، ت (١٥٤١/ ٣١/٣).
(٢) صحيح: [ص. جه ٢٥٤٥]، جه (٣١٤٤/ ١٠٥٠/ ٢)، د (٢٧٨٥/ ٥٠٥/ ٧)، نس (٢١٤/ ٧)، ت (١٥٣٠/ ٢٧/ ٣) مختصرا.
(٣) متفق عليه: خ (٥٥٥٦/ ١٢/ ١٠)، م (١٩٦١/ ١٥٥٢/ ٣)، وبمعناه رواه: ت (١٥٤٤/ ٣٢/ ٣)، د (٢٧٨٣/ ٥٠٤/ ٧)، نس (٢٢٢/ ٧).

<<  <   >  >>