للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحدود كفارة]

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس، فقال: "بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها. "فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عاقبه" (١).

مَن يقيم الحدود (٢):

ولا يقيمها إلا الإِمام أو نائبه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده، وأناب - صلى الله عليه وسلم - في إقامة الحدود فقال: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (٣).

ويجوز للسيد أن يقيم الحدّ على مملوكه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرّب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" (٤).


(١) متفق عليه: خ (١٨/ ٦٤/ ١)، م (١٧٠٩/ ١٣٣٣/ ٣)، نس (١٤٨/ ٧).
(٢) منار السبيل (٣٦١/ ٢).
(٣) سيأتى في قصة قريبا.
(٤) متفق عليه: خ (٦٨٣٩/ ١٦٥/ ١٢)، م (١٧٠٣/ ١٣٢٨/ ٣).

<<  <   >  >>