للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جلدة، لقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (١).

وعن عبد الله بن عياش المخزومى قال: "أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة، خمسين خمسين في الزنا" (٢).

من أُكره على الزنا فلا حدّ عليه:

عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "أُتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة جهدها العطش، فمرت على راع فاستسقت، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت، فشاور الناس في رجمها، فقال عليّ رضي الله عنه: هذه مضطرة أرى أن تخلى سبيلها، ففعل" (٣).

حدّ البكر:

قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٤).

وعن زيد بن خالد الجهني قال: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام" (٥).

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني، خذوا عني،


(١) النساء ٢٥.
(٢) حسن: [الإرواء ٢٣٤٥]، ما (١٥٠٨/ ٥٩٤)، هق (٢٤٢/ ٨).
(٣) صحح: [الإرواء ٢٣١٣]، هق (٢٣٦/ ٨).
(٤) النور: ٢.
(٥) صحيح: [الإرواء ٢٣٤٧]، خ (٦٨٣١/ ١٥٦/ ١٢).

<<  <   >  >>