للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قتلوه قتل غيلة (١)، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا" (٢).

[ثبوت القصاص]

يثبت القصاص بأحد أمرين:

الأول: الاعتراف: عن أنس: "أن يهوديًا رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمى اليهودى فأومأت برأسها، فجئ باليهودى فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرُضّ رأسه بالحجارة" (٣).

الثاني: شهادة رجلين عدلين:

عن رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولًا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: "لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ "قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجترؤن على أعظم من هذا قال: "فاختاروا منهم خمسين فاستحلِفوهم، فأبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده" (٤).

[شروط استيفاء القصاص]

يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط:

ا- تكليف المستحق: فإن كان مستحقه صبيا أو مجنونا حبس الجانى إلى تكليفه.

٢ - اتفاق المستحقين على استيفائه، فإن عما بعضهم سقط القصاص.


(١) قتل الغيلة: هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله.
(٢) صحيح: [الإرواء ٢٢٠١]، ما (١٥٨٤/ ٦٢٨)، فع (٢٢/ ٦)، هق (٤١/ ٨).
(٣) متفق عليه: خ (٦٨٧٦/ ١٩٨/ ١٢)، م (١٦٧٢/ ١٢٩٩/٣)، د (٤٥١٢/ ٢٦٧/١٢)، ت (١٤١٣/ ٤٢٦/٢)، ن (٢٢/ ٨) جه (٢٦٦٦/ ٨٨٩/٢).
(٤) صحيح لغيره: [ص. د ٣٧٩٣]، د (٤٥٠١/ ٢٥٠/١٢).

<<  <   >  >>