للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بم يكون القصاص؟]

الأصل في القصاص أن يُقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها؛ لأن ذلك مقتضى المماثلة والمساواة، ولقول الله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (١) وقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (٢) ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رضخ رأس اليهودى بحجر كما رضح هو رأس المرأة بحجر (٣).

القصاص من حق الحاكم:

قال القرطبي: "لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولوا الأمر، فرضٌ عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود، وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه طالب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود" (٤).

وعلة ذلك ما ذكره الصاوى -حاشيته على الجلالين- قال:

"فحيث ثبت أن القتل عمدًا عدوانًا، وجب على الحاكم الشرعى أن يمكن ولى المقتول من القاتل، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولى من القتل، أو العفو، أو الدية، ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم؛ لأن فيه فسادًا وتخريبًا. فإذا قتله قبل إذن الحاكم عُزِّر" (٥).

[القصاص فيما دون النفس]

كما يثبت القصاص في النفس، فإنه يثبت كذلك فيما دونها لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (٦) وهذا الحكم وإن كان كتب على من قبلنا فهو شرع لنا، لتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - له.

فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن الرُّبيِّع بنت


(١) البقرة: ١٩٤.
(٢) النحل: ١٢٦.
(٣) سبق
(٤) الجامع لأحكام القرآن (٢٤٥ و٢٤٦/ ٢).
(٥) فقه السنة (٤٥٣/ ٢).
(٦) المائدة: ٤٥

<<  <   >  >>